الرئيسـة
من نحن
عن الشيخ/ عبد المجيد الزنداني
مركز البحـوث
أهداف الجامعة
ادعم الجامعة
تواصل معنا
خريطة الموقع
المنتدي الفقهي
آداب
حكم خروج المرأة للعمل
الأحد 4 مايو 2014
خروج المرأة للعمل فتوى رقم
174
=======================
س : هل يجوز للمرأة أن تخرج للعمل ؟
ج : الخروج للعمل المباح مباح ، وقد دلَّت النصوص على جواز خروج المرأة للحاجة بالضوابط الشرعية التي منها : إذن الزوج أو الوليِّ ، والحجاب ، و عدم إبداء الزينة ، وعدم التَّعطُّر ، و عدم لَفْت النظر ، وعدم الخضوع بالقول ، وعدم الاختلاط أو الخلْوة بغير المَحارم .
ولزوم النساء لبيوتهن هو ال
أصل وهو خيرٌ لهنَّ وأبعد عن الفتنة ، وقد قال الله في كتابه : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ .
و قال : ( ما تركت بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء ) متفق عليه .
و جعل عليه الصلاة والسلام لهنَّ باباً في المسجد للخروج منه حتى لا يُزاحِمْن الرجال كما عند أبي داود وقال الألباني صحيح .
كما قال لهنَّ: (استَأْخِرْنَ فإنه ليس لَكُنَّ أن تحقُقْنَ الطريقَ ، عليكنَّ بحافَّاتِ
الطريق) ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ , رواه أبو داود و قال الألباني حسَن .
وعند مسلم من حديث جابر قال : قال رسول الله : ( إن المرأةَ تُقْبِل في صورةِ شيطان وتُدبِر في صورةِ شيطان ) يعني في فِتْنَتِها للرجل . قال النووي في شرح مسلم : وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ بَيْنَ الرِّجَالِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْغَضُّ عَنْ ثِيَابِهَا وَالْإِعْرَاضُ عَنْهَا مُطْلَقًا . اهـ .
الشيخ محمد الصادق مُغلِّس الشيخ أحمد يعقوب الشيخ مجيب العطاب الشيخ محمد عبدالله المَقَشِّي .
جاري إرسال التعليق ...
الاسم:
*
نص التعليق:
*