حكم شراكة المسلم للكافر
الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى سواء السبيل، الفعال لما يريد، خلق فسوّى، وقدر فهدى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء، محمد -صلى الله عليه، وعلى آله وسلم- وعلى أصحابه أجمعين، وعلى التابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد اتسعت التجارة في زماننا هذا اتساعاً واسعاً، وقد كان لهذا الاتساع صوراً كثيرة، منها الاتساع في الكم أو في النوع، ووجد على إثر ذلك الشركات المتعددة، العالمية منها والإقليمية، وكان لوجود هذه الشركات، وخاصة الشركات المساهمة النصيب الأكبر في إنعاش اقتصاديات الدول، ووجد على إثر ذلك شركات متعددة الجنسيات، فيها المسلم واليهودي والنصراني والملحد...
ومن هنا كان لا بد من بيان حكم هذه الشراكة التي تتم بين المسلم والكافر، فعزمت مستعيناً بالله تعالى على بحث هذه المسألة، وسيكون البحث كالآتي:
1. تعريف الشركة.
2. دليل مشروعية الشركة.
3. أنواع الشركة.
4. حكم شراكة المسلم للكافر.
5. الأدلة على جواز أن يشارك المسلم الكافر.
6. أدلة كراهة مشاركة المسلم للكافر.
7. الخلاصة.
8. التـرجيح.
فأقول مستعيناً بالله تعالى، وهو حسبي، ونِعم الوكيل:
تعريف الشركة:
الشركة في اللغة كما قال الصاحب بن عباد هي: "مُخالَطَةُ الشَّرِيْكَيْن، اشْتَرَكْنا وتَشَارَكْنا. وشَرِيكٌ وشُرَكاءُ وأشْرَاكٌ"(1). وقال الجوهري: "الشَريكُ يجمع على شُرَكاءَ وأَشْراكٍ، والمرأةُ شَريكَةٌ، والنساءُ شَرائِكٌ. وشارَكتُ فلاناً: صرتُ شَريكَهُ. واشْتَرَكْنا وتَشارَكْنا في كذا. وشَرِكْتُهُ في البيع والميراثِ أَشْرَكُهُ شِرْكَةً، والاسم الشِرْكُ"(2).
والشركة في الاصطلاح هي: عبارة عن الاجتماع في استحقاق أو تصرف.(3)
دليل مشروعية الشركة:
الشركة ثابتة بكتاب الله، وإجماع المسلمين. قال ابن مفلح الحنبلي: وهي ثابتة بالإجماع، وسنده قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [ص: 24]، والخلطاء هم الشركاء.(4)
وأصل الشركة: التساوي في رؤوس المال، والأعمال، والوضعية، والربح. فإن اختلفت مقادير رؤوس أموال الشريكين، كان الربح والوضعية على قدر رأس مال كل واحد منهما.(5)
ووجه الشركة: أن يشتركا في جنس واحد من المال: دراهم كان، أو دنانير، أو عروضاً...(6)
أنواع الشركة:
تقسم الشركة في الجملة على قسمين(7):
1. شركة أملاك.
2. وشركة عقود، وهذه على أضرب:
1. شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر، في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما، بحسب ما يتفقان.(8)
2. المضاربة: وهي أن يدفع من ماله، إلى إنسان، يتجر فيه، ويكون الربح بينهما، بحسب ما يتفقان(9)
3. شركة الوجوه: وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما، في ربح ما يشتريان من الناس، في ذممهما، ويكون المالك والربح، كما شرطا، والخسارة على قدر الملك.(10)
4. شركة الأبدان: وهي أن يشتركا، فيما يتملكان بأبدانهما من المباح، كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل.(11)
5. شركة المفاوضة: وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراءً وبيعاً في الذمة، ومضاربة، وتوكيلاً، ومسافرة بالمال، وارتهاناً.(12) ويصح دفع دابة وعبد لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل.(13)
حكم شراكة المسلم للكافر:
وأما عن حكم شراكة المسلم للكافر، فإليك بيانه بحسب المذاهب، كالآتي:
<>- المذهب الحنفي:
ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، إلى عدم جواز أن يدخل المسلم في شركة مع الكافر. قال في بداية المبتدي: "فتجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين، أو ذميين، وإن كان أحدهما كتابياً والآخر مجوسياً، تجوز أيضاً، ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ، ولا بين المسلم والكافر، ولا تجوز بين العبدين، ولا بين الصبيين، ولا بين المكاتبين"(14). قال في الهداية: "ولا بين المسلم والكافر، وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد، رحمهما الله"(15).
وقد ذكر صاحب الهداية في شرحه لهذا الكلام إن أبا يوسف جوز المشاركة بينهما، مع الكراهة. قال رحمه الله: "ولا بين المسلم والكافر، وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد، رحمهما الله، وقال أبو يوسف، رحمه الله، يجوز؛ للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة، ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهما... إلا أنه يكره؛ لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود. ولهما: أنه لا تساوي في التصرف، فإن الذمي لو اشترى برأس المال خموراً أو خنازير صح، ولو اشتراها مسلم، لا يصح"(16). وبنحو ذلك قال ابن نُجيم في البحر الرائق، وذكر تفصيلات وتفريعات للحنفية على هذه المسألة، لا حاجة إلى التطويل بذكرها.(17)
<>- المذهب المالكي:
نص المالكية على عدم مشاركة المسلم لليهودي أو النصراني، إلا أن يكون هو الذي يتولى البيع والشراء؟. قال ابن القاسم: "ولا يشارك المسلم ذمياً، إلا أن لا يغيب على بيع أو شراء، إلا بحضرة المسلم"(18). وجاء في المدونة ما لفظه:"قال: قلت لمالك هل يشارك المسلم النصراني؟ قال: لا، إلا أن لا يوكله يبيع شيئاً، ويلي المسلم البيع كله، فلا بأس بذلك "(19). وقال الحطَّاب الرعيني: "ولا يصح لمسلم أن يشارك ذمياً، إلا أن لا يغيب الذمي على بيع، ولا شراء، ولا قضاء، ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم"(20).
إلا أن الحطَّاب الرعيني قد نقل عن بعض المالكية، كراهة مشاركة المسلم للذمي، إلا إن كان المسلم سيتولى البيع والشراء. قال رحمه الله تعالى: "وصرح بذلك في الشامل، فقال: وكرهت مشاركة ذمي، ومتهم في دينه، إن تولى البيع والشراء، وإلا جاز"(21).
وقد نص المالكية أن الأولى والأحوط، هو ألا يشارك المسلم إلا أهل الدين، والأمانة، والتوقي للخيانة، والربا، والتخليط في التجارة. قال ابن حبيب: "لا ينبغي للحافظ لدينه أن يشارك إلا أهل الدين، والأمانة، والتوقي للخيانة، والربا، والتخليط في التجارة"(22).
<>- المذهب الشافعي:
وأما الشافعية فقد ذهبوا إلى كراهة مشاركة المسلم للكافر. قال النووي في المجموع: "ويكره للمسلم أن يشارك الكافر سواء كان المسلم هو المتصرف أو الكافر أو هما"(23)، وقال في الروضة: "وتكره مشاركة الذمي، ومن لا يحترز من الربا ونحوه"(24)، وقال الشيرازي: "ويكره أن يشارك المسلم الكافر"(25). وقال في الوسيط: "يكره مشاركة أهل الذمة والفساق؛ لأنهم لا يحترزون عن الربا"(26).
<>- المذهب الحنبلي:
للحنابلة قولان في حكم شراكة المسلم للكافر، كالآتي:
1. الجواز، إن ولي المسلم التصرف، وهو الصحيح في المذهب.
2. الكراهة، روي هذا عن الأزجي، وروه أيضاً عن ابن عباس. ومنهم من قيد الكراهة بمشاركة الذمي، ومنهم من قيد الكراهة بمشاركة المجوسي.
قال في المبدع: "ولا تكره مشاركة كتابي، إن ولي المسلم التصرف، نص عليه... وكرهه الأزجي، وروي عن ابن عباس، ولم نعرف له في الصحابة مخالفاً، ولأن أموالهم ليست بطيبة؛ فإنهم يبيعون الخمر، ويتبايعون بالربا، وكالمجوس نص عليه"(27). وقال ابن مفلح في الفروع: " لا تكره مشاركة كتابي، إن ولي المسلم التصرف، نص عليه. وقيل: ذمي. وكرهه الأزجي، كمجوسي، نص عليه"(28). وقال المرداوي:"لا تكره مشاركة الكتابي، إذا ولى المسلم التصرف، على الصحيح من المذهب، نص عليه، وقطع به الأكثر، وكرهها الأزجي. وقيل: تكره مشاركته إذا ذمي. الثالثة: تكره مشاركة المجوسي، نص عليه. قلت: ويلحق به الوثني، ومن في معناه"(29).
وقد نسب ابن قدامة القول بالجواز مع اشتراط تولي التصرف للمسلم إلى الحسن والثوري أيضاً. قال رحمه الله:"قال أحمد: يشارك اليهودي والنصراني، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، ويكون هو الذي يليه؛ لأنه يعمل بالربا، وبهذا قال الحسن و الثوري"(30).
الأدلة على جواز أن يشارك المسلم الكافر:
استدل من قال بجواز أن يشارك المسلم الكافر، إن كان البيع والشراء بيد المسلم، بالآتي:
1. ما رواه الخلال بإسناده عن عطاء قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم». قاله ابن قدامة(31)، ولم أجده، ولو صح فهو حديث مرسل.
2. وعن الحسن: أنه لم يكن يرى بأساً بشركة اليهودي والنصراني، إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع.(32)
3. وعن ليث قال: كان عطاء وطاوس ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني، إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع.(33)
4. وعن إياس بن معاوية قال: لا بأس بشركة اليهودي والنصراني، إذا كنت تعمل بالمال.(34)
5. ولأن العلة في كراهة ما خلوا به، هو معاملتهم بالربا، وبيع الخمر والخنـزير. وهذا منتف فيما حضره المسلم أو وليه.(35)
أدلة كراهة مشاركة المسلم للكافر:
استدل من قال بكراهة أن يشارك المسلم الكافر، بالآتي:
1. عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس، رضي الله عنهما: إن رجلاً جلاباً، يجلب الغنم، وإنه ليشارك اليهودي والنصراني؟ قال: لا يشارك يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً، قال: قلت: لم؟ قال: لأنهم يربون، والربا لا يحل(36). قال النووي: "ولا مخالف له"(37)، وقال في المبدع: "ولم نعرف له في الصحابة مخالفاً"(38).
وأما المجيزون فقد حملوا حديث ابن عباس هذا، على ما إذا كان البيع والشراء ليس بيد المسلم. وأيدوا ذلك بقوله: لأنهم يربون.(39)
وقالوا أيضاً: "هو قول واحد من الصحابة، لم يثبت انتشاره بينهم، وهم لا يحتجون به"(40).
2. وعن عطاء -رحمه الله تعالى- قال: لا تشارك اليهود والنصراني، ولا يمروا عليك في صلاتك، فإن فعلوا فهم مثل الكلب.(41)
3. وعن ابن سيرين قال: لا تعط الذمي مالا مضاربة، وخذ منه مالا مضاربة، فإذا مررت بأصحاب صدقة، فأعلمهم أنه مال ذمي.(42)
4. وعن الضحاك قال: لا تصلح مشاركة المشرك في حرث، ولا بيع بعت عليه؛ لأن المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنـزير.(43)
5. وعن الحسن قال: خذ منهم مالاً مضاربة، ولا تدفعه إليهم.(44)
6. ولأنهم لا يمتنعون من الربا، ومن بيع الخمر والخنـزير.(45)
7. ولأنه لا يؤمن أن يكون ماله الذي عقد عليه هذه الشركة، مما حصله بطريق الربا، أو بيع الخمر والخنـزير.(46)
وقد رد المجيزون على هذين بأنه لا يصح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عاملهم، ورهن درعه عند يهودي على شعير أخذه لأهله، وأرسل إلى آخر يطلب منه ثوبين إلى الميسرة، وأضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، ولا يأكل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما ليس بطيب، وما باعوه من الخمر والخنـزير قبل مشاركة المسلم، فثمنه حلال؛ لاعتقادهم حله، ولهذا قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: ولُّوهم بيعها وخذوا أثمانها.(47)
وقالوا أيضاً: إن ما يشتريه أو يبيعه من الخمر بمال الشركة أو المضاربة، يقع فاسداً، وعليه الضمان؛ لأن عقد الوكيل يقع للموكل، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنـزير، فأشبه ما لو اشترى به ميتة، أو عامل بالربا، وما خفي أمره فلم يعلم، فالأصل إباحته وحله.(48)
قلت: لو استدلوا بهذه الأدلة على الحرمة، لكان ذلك أوضح.
وأما من قيد الكراهة بالمجوسي، فعلل ذلك بأنه يستحل ما لا يستحل اليهودي والنصراني. قال ابن قدامة: "فأما المجوسي فإن أحمد كره مشاركته ومعاملته. قال: ما أحب مخالطته ومعاملته؛ لأنه يستحل ما لا يستحل هذا. قال حنبل: قال عمي: لا تشاركه ولا تضاربه، وهذا -والله أعلم- على سبيل الاستحباب، لترك معاملته والكراهة لمشاركته، وإن فعل صح؛ لأن تصرفه صحيح"(49).
وأما من ذهب إلى الحرمة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، فلعلهم مستندهم هو العمل بالأحوط، ولعلهم حملوا الآثار المتقدمة على الحرمة، لا الكراهة.
الخلاصة:
1. الشركة جائزة بكتاب الله، وإجماع المسلمين.
2. تقسم الشركة في الجملة على قسمين: شركة أملاك، وشركة عقود، وهذه على أضرب: شركة العنان، والمضاربة، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة.
3. اختلف العلماء في حكم شراكة المسلم للكافر، على أقوال كالآتي:
أ- حرمة الشراكة بين المسلم والكافر، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.
ب- جواز المشاركة بينهما مع الكراهة، وهو ما ذهب إليه أبو يوسف، وهو ما ذهب إليه الشافعية، وبعض الحنابلة. ومن الحنابلة من قيد الكراهة بمشاركة المجوسي.
ج- الجواز، إن تولى المسلم التصرف، وهو مذهب المالكية، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة، وقد خص بعض المالكية، وبعض الحنابلة هذا الحكم بالذمي.
4. استدل من قال بجواز هذه الشركة إن تولى المسلم التصرف، بآثار موقوفة على التابعين، إلا حديث واحد مرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عطاء وهو مرسل. كما استدلوا بدليل عقلي، وهو انتفاء تعامل الكافر بالربا إن تولى المسلم التصرف.
5. كما استدل من قال بكراهة هذه الشركة، بآثار موقوفة على ابن عباس -رضي الله عنهما- وعطاء وابن سيرين والضحاك والحسن -رحمهم الله- واستدلوا أيضاً بدليلين عقليين هما: أن الكافر لا يمتنع من الربا، وأنه لا يؤمن أن يكون ماله الذي عقد عليه هذه الشركة، مما حصله بطريق غير مشروع.
6. ولعل مستند من قال بالحرمة، هو العمل بالأحوط.
التـرجيح:
من خلال ما تقدم كله يمكن القول: إن في المسألة تفصيل، كالآتي:
1. إن كان المسلم هو المتصرف في هذه الشركة، بحسب الشريعة الإسلامية، فهي شركة جائزة.
2. إن كان الكافر هو المتصرف في هذه الشركة، وكان تصرفه واقعاً بغير الشريعة الإسلامية، فهي شركة محرمة.
3. أما إن كان تصرف هذا الكافر واقعاً بالشريعة الإسلامية، فهي شركة جائزة مع الكراهة، والأحوط تركها، استحساناً.
فالمسألة تدور على التصرف في هذه الشركة بالإسلام، فإن كان كذلك، فهي جائزة، وإلا فهي محرمة.
والله تعالى أعلى وأعلم، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونِعم الوكيل
والحمد لله رب العالمين، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه الفقير إلى عفو ربه العلي: علي بن عبد الرحمن بن علي دبيس.
الخميس - 17 شعبان 1428هـ، 30/ 8/ 2007م.
راجعه: يونس عبد الرب الطلول.
____________________
(1) المحيط في اللغة 2/ 25.
(2) الصحاح في اللغة 1/ 354.
(3) المبدع 5/ 3.
(4) المصدر السابق.
(5) الكافي في فقه المالكية 1/ 390.
(6) المصدر السابق.
(7) المبدع 5/ 3.
(8) دليل الطالب 1/ 136.
(9) المصدر السابق.
(10) المصدر السابق.
(11) دليل الطالب 1/ 136.
(12) المصدر السابق.
(13) المصدر السابق.
(14) بداية المبتدي 1/ 126.
(15) الهداية شرح البداية 3/ 4.
(16) المصدر السابق.
(17) انظر: البحر الرائق 5/ 183.
(18) التاج والإكليل لمختصر خليل 8/ 377. شرح مختصر خليل للخرشي 18/ 89.
(19) المدونة 9/ 7، وانظر: منح الجليل شرح مختصر خليل 13/ 85.
(20) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل 14/ 369.
(21) المصدر السابق.
(22) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل 14/ 370.
(23) المجموع 14/ 64.
(24) روضة الطالبين 4/ 275.
(25) المهذب 1/ 345.
(26) الوسيط 3/ 265.
(27) المبدع 5/ 4.
(28) الفروع 4/ 287.
(29) الإنصاف للمرداوي 5/ 407.
(30) المغني 5/ 3.
(31) انظر: المغني 5/ 3، المبدع 5/ 4.
(32) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 6.
(33) المصدر السابق.
(34) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 7.
(35) المغني 5/ 3.
(36) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 6.
(37) المجموع 14/ 64.
(38) المبدع 5/ 4.
(39) المغني 5/ 3.
(40) المغني 5/ 3.
(41) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 6.
(42) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 6.
(43) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 6. قول الضحاك بعدم جواز مشاركة المسلم للكافر في الحرث غير صحيح؛ لأنه الجواز قد ورد في صحيح البخاري في باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. انظر: صحيح البخاري 2/ 884.
(44) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 7.
(45) المجموع 14/ 64، المغني 5/ 3.
(46) انظر: المجموع 14/ 64، المبدع 5/ 4.
(47) انظر: المغني 5/ 3. ومعنى سنخة: أي متغير الريح. انظر: فتح الباري 1/ 82.
(48) انظر: المغني 5/ 4.
(49) المصدر السابق.