مركز البحوث
   
الفقه
   
معاملات
   
زكاة مال المضاربة
زكاة مال المضاربة
علي بن عبد الرحمن بن علي دبيس
الثلاثاء 15 يناير 2013

زكاة مال المضاربة

الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى سواء السبيل، الفعال لما يريد، خلق فسوّى، وقدر فهدى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء، محمد -صلى الله عليه، وعلى آله وسلم- وعلى أصحابه أجمعين، وعلى التابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد توسعت التجارة في زماننا هذا وكثرت الأسواق وانتشرت، وتوسعت طرائقها وأساليبها، وقد صاحب ذلك توسع الجهل بين المسلمين، وانتشاره بين الناس، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، وظهور القلم»(1)، وعن عمرو بن تغلب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن من أشراط الساعة: أن يفشو المال ويكثر، وتفشو التجارة، ويظهر العلم، ويبيع الرجل البيع، فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان، ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد»(2).

وقد صاحب هذا الانتشار الواسع للتجارة وجود التهاون من بعض المسلمين عموماً، ومن التجار خصوصاً، في تعلُّم ومعرفة أحكام التجارة، مع حاجة الناس إلى معرفة هذه الأحكام، ومن هذه المسائل التي كثر بها الجهل -مما له علاقة بالتجارة- مسألة الزكاة في مال المضاربة، على من تكون، هل على رب المال أم على العامل المضارب؟؛ فأحببت أن أبيِّن هذه المسألة، وسيكون البحث في هذه المسألة على النحو الآتي:

1. تعريف الزكاة.

2. تعريف المضاربة.

3. حكم المضاربة.

4. شروط المضاربة.

5. التكييف الشرعي للمضاربة.

6. أخذ الزكاة من مال المضاربة.

7. الخلاصة.

فأقول مستعيناً بالله تعالى، وهو حسبي، ونِعم الوكيل:

تعريف الزكاة لغة:

قال الصاحب بن عباد: "زَكاةُ المالِ: تَطْهِيْرُه، زَكّى يُزَكي تَزْكِيَةً. ورِجَالٌ أزْكِيَاءُ وأتْقِيَاءُ، وزَكِي تَقِيٌّ. وزَكا الزَّرْعُ يَزْكو زَكَاءً: إذا ازْدَادَ ونَمَا. وهذا الأمْرُ لا يَزْكُو بفُلانٍ: أي لا يَلِيْقُ به، ومَصْدَرُه الزَّكَاءُ. وزَكِيَ مالُه وزَكا. والزَّكا: الشَّفْعُ والزَّوْجُ"(3).

تعريف الزكاة شرعاً:

عرفها الحنفية بقولهم: (تمليك جزء مال، عينه الشارع، لمسلم فقير غير هاشمي، لله تعالى، مع قطع المنفعة عن المملِّك من كل وجه)(4). وعرفها المالكية بقولهم: (إخراج جزء مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصاباً لمستحقيه، إن تم الملك، وحال الحول، على غير معدن وحرث)(5). وعرفها الشافعية بقولهم: (اسم لقدر مخصوص، من مال مخصوص، يجب صرفه؛ لأصناف مخصوصة، بشرائط مخصوصة)(6). زاد بعضهم: (من مال مخصوص، على وجه مخصوص)(7). وعرفها الحنابلة بقولهم: (حق يجب في مال خاص)(8)، وقيل: (حق واجب، في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص)(9).

تعريف المضاربة:

مشتق من ضرب. قال ابن منظور الأفريقي: "والضَّرْبُ، يقع على جميع الأَعمال إِلا قليلاً، ضَرَبَ في التجارة، وفي الأَرض، وفي سبيل اللّه. وضارَبه في المال، من المُضارَبة، وهي: القِراضُ... ثم قال: المُضارَبة: أَن تُعْطِيَ مالاً لغيرك؛ يَتَّجِرُ فيه، فيكون له سهم معلومٌ من الربح. وهي مُفاعَلة من الضَّرْب في الأَرض والسَّيرِ فيها للتجارة(10).

وقال المرتضى الزَّبيدي: "من المجَازِ: ضَارَبَه وضَارَبَ له، إِذَا اتَّجَرَ في مَالِه، وَهِيَ القِرَاضُ. والمُضَارَبَةُ: أَن تُعْطِيَ إِنْسَاناً مِن مَالِكَ مَا يَتَّجِرُ فِيه، على أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَكُمَا، أَو يَكُونَ لَهُ سَهْم مَعْلُومٌ من الرِّبْح، وكأَنَّه مأْخَوذٌ من الضَّرْبِ في الأَرْضِ لطَلَب الرِّزْقِ... قال الأَزْهريّ: وعلى قِيَاسِ هَذَا المَعْنَى يُقَالُ للعَامِل: ضَارِبٌ؛ لأَنَّه هُوَ الَّذِي يَضْرِب في الأَرْض. قَالَ: وَجَائِز أَن يَكُونَ كُلُّ وَاحِد مِن رَبِّ المَالِ، ومِنَ الْعَامِل، يُسَمَّى مُضَارِباً؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا يُضَارِبُ صَاحِبَه، وكذَلِكَ المُقَارِض. وقال النَّضْرُ: المُضَارِبُ: صَاحِبُ المَالِ، والَّذِي يَأْخُذُ المَالَ، كِلاَهُمَا مُضَارِب، هَذَا يُضَارِبُه، وذَاكَ يُضَارِبُه"(11). وبنحوه قال ابن منظور الأفريقي في لسان العرب.(12)

قال في بداية المبتدي من كتب الحنفية: "المضاربة: عقد على الشركة، بمال من أحد الجانبين، والعمل من الجانب الآخر"(13).

والمضارب: شريك رب المال في الربح، ورأس ماله: الضرب في الأرض.(14)

ويُسمِّي بعضهم المضاربة بالقراض.(15)

حكم المضاربة:

أجمع العلماء على جواز المضاربة. قال ابن قدامة: "وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة... ولأن بالناس حاجة إلى المضاربة، فإن الدراهم والدنانير لا تُنمّى، إلا بالتقلب والتجارة، وليس كل من يملكها يحسن التجارة، ولا كل من يحسن التجارة له رأس مال، فاحتيج إليها من الجانبين، فشرعها الله تعالى لدفع الحاجتين"(16). وقال ابن جزي المالكي:" والقراض جائز، مستثنى من الغرر والإجارة المجهولة.(17)

شروط المضاربة:

ولا تصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة.(18)

ومن شروط المضاربة، ما ذكره الحنفية في كتبهم(19)، حيث قالوا:

1. أن يكون الربح بينهما مشاعاً، لا يستحق أحدهما دراهم مسماة.

2. وأن يكون المال مسلَّماً إلى المضارِب، ولا يد لرب المال فيه.(20)

وقال ابن جزي المالكي: "وإنما يجوز بستة شروط:

الأول: أن يكون رأس المال دنانير أو دراهم.

الثاني: أن يكون الجزاء مسمى كالنصف ولا يجوز أن يكون مجهولاً.

الثالث: أن لا يضرب أجل العمل، خلافاً لأبي حنيفة.

الرابع: أن لا ينضم إليه عقد آخر كالبيع وغيره.

الخامس: أن لا يحجر على العمل فيقصر على سلعة واحدة أو دكان.

السادس: أن لا يشترط أحدهما لنفسه شيئاً، ينفرد به من الربح"(21).

وركن المضاربة هو: الإيجاب والقبول.(22)

التكييف الشرعي للمضاربة:

المضاربة هي: إيداعٌ ابتداء، وتوكيلٌ مع العمل، وشركةٌ إن ربح، وغصبٌ إن خالف، وإجارةٌ فاسدة إن فسدت.(23)

زكاة مال المضاربة:

سأبين في هذه الفقرة رأي فقهاء المذاهب في مسألة: على من تكون زكاة مال المضاربة، وذلك بحسب المذاهب الفقهية المتبوعة، كالآتي:

- مذهب الحنفية:

زكاة مال المضاربة عند الحنفية على رب المال، وعلى المضارب، كلٌ فيما يملك، فرب المال يزكي على رأس المال وعلى ربحه، والمضارب يزكي على حصته من الربح، بعد أن يمتلكه، إن توفرت فيه شروط الزكاة. قال السرخسي: "وأما مال المضاربة، فعلى رب المال زكاة رأس المال، وحصته من الربح، وعلى المضارب زكاة حصته من الربح إذا وصلت يده إليه إن كان نصاباً، أو كان له من المال ما يتم به النصاب عندنا"(24). ولكن قد ذكر في تحفة الفقهاء من كتبهم إلى أن أبا حنيفة كان يرى أن الزكاة تُؤخذ من المضارِب، في قوله الأول، ثم رجع عن هذا القول بعد ذلك، ورأى أنها لا تؤخذ من المضارب. قال صاحب التحفة: "وكذلك المضارب والعبد المأذون إذا مرا على العاشر بمال المضاربة، ومال المولى: لا يأخذ منهما؛ لأنهما لم يؤمرا بأداء الزكاة. وذكر في الجامع الصغير: إذا مر المضارب والعبد المأذون بمالٍ، أُخذ منه الزكاة، في قول أبي حنيفة الأول. قال أبو يوسف: ثم رجع في المضاربين، وقال: لا يأخذ منه. ولا أعلمه رجع في العبد المأذون أم لا؟ ولكن رجوعه في المضارب، رجوعٌ في العبد المأذون."(25). ثم ذكر صاحب التحفة أيضاً أن قول أبي يوسف ومحمد، كقول أبي حنيفة الثاني، القائل بعدم الأخذ، ثم صحح هذا القول. قال رحمه الله تعالى:"وقال أبو يوسف ومحمد: لا يُعشِّرهما. والأصح أن لا يُعشِّرهما، لأنهما أمرا بالحفظ والتصرف، لا بأداء الزكاة"(26). وقد أشار الكاساني في بدائع الصنائع إلى هذا الخلاف.(27)

- ذهب الشافعية:

نص في الأم(28) على أن للشافعي في زكاة مال القِراض، قولان:

أحدهما: أن السلعة تزكى كلها؛ لأنها من ملك مالكها، لا شيء فيها على المقارِض، حتى يسلم رأس المال إلى رب المال، ويقاسمه الربح على ما تشارطا.

والقول الثاني: تقوم السلعة مع أرباحها، ويؤدي رب المال الزكاة على رأس المال وربحه فقط، وتوقف الزكاة في ربح العامل المضارب، حتى يستوفي شروط الزكاة.

ومبنى هذا الخلاف عندهم راجع إلى مسألة، وهي: متى يملك المضارب الربح، هل يملكه بالمقاسمة، أم يملكه بالظهور؟

قال الشيرازي في المهذب: "إذا دفع إلي رجل ألف درهم قِراضاً على أن الربح بينهما نصفان، فحال الحول، وقد صار ألفين، بنيت على أن المضارب متى يملك الربح؟ وفيه قولان: أحدهما: يملكه بالمقاسمة، والثاني: يملكه بالظهور. فإن قلنا بالأول، كانت زكاة الجميع على رب المال... وإن قلنا: إن العامل يملك حصته من الربح بالظهور، وجب على رب المال زكاة ألف وخمسمائة -وإخراجها على ما ذكرناه- وتجب على العامل زكاة خمسمائة... "(29).

وقد رجح النووي القول الأول، وهو أن العامل لا يملك الربح إلا بالقسمة، وعليه فزكاة جميع المال على رب المال. قال رحمه الله تعالى: "عامل القراض لا يملك حصته من الربح، إلا بالقسمة، في أصح القولين... فإن قلنا: العامل لا يملك حصته من الربح إلا بالقسمة، لزم المالك زكاة رأس المال والربح جميعاً؛ فإن الجميع ملكه"(30).

والقول الأول هو المرجح عند الشافعية، وهو الذي قطع به الشيرازي والأصحاب، وهو المعتمد عندهم.(31)

وهذا القول، أعني القول بأن الزكاة على رب المال، مبني على القول بأن العامل يملك الربح بالمقاسمة لا بالظهور(32)، والقول الثاني، أعني القول بأن الزكاة واقعة في نصيب رب المال مع أرباحه، مبني على القول بأن العامل يملك الربح بمجرد الظهور.(33)

- مذهب المالكية:

وللمالكية في زكاة مال المضاربة -على الجملة- قولان، كالشافعية، وهما كالآتي:

1. زكاة جميع المال على رب المال، إذا كان هو معه مديرين، أو كان المدير هو العامل فقط.

2. على رب المال أن يزكي رأس المال وحصته من الربح فقط.(34)

قال الحطاب الرعيني: "والقِراض الحاضر، يزكيه ربه إن أدار أو العامل... والمعنى أن رب مال القِراض يزكيه لكل سنة، إذا كانا مديرين أو العامل فقط، فظاهره أنه يزكي جميع المال، وظاهر ما في ابن يونس أنه إنما يزكي رأس المال وحصته من الربح، ونصه: ويزكي رأس ماله وحصة ربحه، ويزكيه من مال نفسه، ولا ينقص من مال القِراض"(35).

وللمالكية فروع وتفاصيل كثيرة على هذه المسألة، لا داعي لذكرها.

- مذهب الحنابلة:

عند الحنابلة زكاة مال المضاربة، على كلٍ من المضارب ورب المال، كلٌ في ملكه، ولكن الزكاة على المضارب غير واجبة قبل القسمة مطلقاً، وإنما يخرج زكاة حصته أو ربحه بعد القسمة. وأما رب المال، فيزكي حصته عن الربح وعن رأس المال. قال البهوتي: "ولا تجب الزكاة في حصة مضارب من الربح قبل القسمة، ولو ملكت، أي: ولو قلنا: تُملك بالظهور؛ لعدم استقرارها، فلا ينعقد عليها الحول قبل استقرارها بالقسمة، أو ما جرى مجراها. ويزكي رب المال حصته منه، أي: من الربح، كالأصل، أي: رأس المال؛ لملكه الربح بظهوره، وتبعيته لماله بخلاف المضارب"(36).

وقد أشار المرداوي في الإنصاف إلى وجود خلاف عند الحنابلة في إيجاب الزكاة على المضارب وأن الصحيح في المذهب عدم الوجوب، قال رحمه الله تعالى: "فإن قلنا: لا يملكها (أي المضارب) بالظهور، فلا زكاة فيها، ولا ينعقد عليها الحول حتى تُقسم، وإن قلنا: تملك بمجرد الظهور، فالصحيح من المذهب: لا تجب فيها الزكاة أيضاً، ولا ينعقد عليها الحول قبل القسمة، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، منهم أبو بكر، وابن أبي موسى، والقاضي، وجزم به في الخلاف والمجرد، وذكره في الوسيلة ظاهر المذهب، واختاره المصنف وغيره، وصححه في تصحيح المحرر، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الشرح، والفروع، والحواشي، وغيرهم، والوجه الثاني: تجب الزكاة فيها، وينعقد عليها الحول، اختاره أبو الخطاب، وقدمه في المستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاويين، وأطلقهما في المذهب، وشرح المجد وغيره، والفائق، وقال في الفائق بعد إطلاق الوجهين والمختار وجوبها بعد المحاسبة"(37).

الخلاصة:

اختلف العلماء في زكاة مال المضاربة على من تكون، على قولين، هما كالآتي.

1. الزكاة على رب المال، فيما يملك من الربح وفي رأس المال. وأما المضارب فإن أبا حنيفة كان يرى أن الزكاة تُؤخذ عليه في حصته من الربح، بعد أن يمتلكه.

وبهذا القول قال الشافعي أيضاً في أحد قوليه. وبه قال المالكية في قول، والحنابلة في أحد قوليهم.

وهذا القول مبني على القول بأن العامل المضارب يملك الربح بمجرد ظهوره، لا بالمقاسمة.

2. وقال أبو يوسف ومحمد، وهو قول أبي حنيفة الثاني: إن الزكاة لا تُؤخذ على المضارب. أي أنها على رب المال في السلعة كلها؛ لأنها من ملكه، لا شيء فيها على المقارِض.

وبهذا القول قال الشافعي في أحد قوليه؟. وبه قال المالكية أيضاً في قول لهم، إلا أنهم قالوا به، إن كان الذي يدير هذا المال هو: العامل المضارب فقط، أو العامل مع صاحب المال. وبهذا القول أيضاً قال الحنابلة في أحد قوليهم.

وهذا القول مبني على القول بأن العامل المضارب لا يملك الربح إلا بالمقاسمة، لا بمجرد ظهوره.

وهذا القول الأخير، هو القول الذي تطمئن إليه نفسي.

والله تعالى أعلى وأعلم، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونِعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه الفقير إلى عفو ربه العلي: علي بن عبد الرحمن بن علي دبيس.

الثلاثاء - 19 جماد الأول 1428هـ، 5/ 6/ 2007م.

راجعه: يونس بن عبد الرب الطلول، وعبد الوهاب مهيوب مرشد الشرعبي.

______________________

(1) مسند أحمد 8/ 211، برقم: 3676، الأدب المفرد للبخاري 4/ 72، برقم: 1089. قال الألباني: صحيح. انظر: مختصر السلسلة الصحيحة 2/ 246، برقم: 647.

(2) سنن النسائي 13/ 471، برقم: 4380، زاد الحاكم في المستدرك على الصحيحين 5/ 248، برقم: 2106: "ويكثر الجهل، وتظهر الفتن". والحديث صححه الألباني في مختصر السلسلة الصحيحة 6/ 270، برقم: 2767.

(3) المحيط في اللغة 2/ 59، وانظر: الصحاح في اللغة 1/ 289.

(4) فقه العبادات - حنفي 1/ 145.

(5) انظر: فقه العبادات - مالكي 1/ 269.

(6) مغني المحتاج 1/ 368.

(7) فقه العبادات - شافعي 1/ 580.

(8) الإنصاف 3/ 3، وبنحوه في الشرح الكبير 2/ 433.

(9) الروض المربع 1/ 195، الإقناع 1/ 242.

(10) لسان العرب 1/ 544.

(11) تاج العروس 1/ 691.

(12) لسان العرب 1/ 544.

(13) بداية المبتدي 1/ 178، الدر المختار 5/ 208.

(14) الاختيار لتعليل المختار 1/ 27.

(15) القوانين الفقهية لابن جزي 1/ 186.

(16) المغني 10/ 140، وما بعدها.

(17) القوانين الفقهية لابن جزي المالكي 1/ 186.

(18) بداية المبتدي 1/ 178، الاختيار لتعليل المختار 1/ 27.

(19) المرجع السابق.

(20) بداية المبتدي 1/ 178.

(21) القوانين الفقهية لابن جزي المالكي 1/ 186.

(22) الدر المختار 5/ 208.

(23) انظر: الدر المختار 5/ 208، الاختيار لتعليل المختار 1/ 27.

(24) المبسوط 3/ 331.

(25) تحفة الفقهاء 1/ 315.

(26) المصدر السابق.

(27) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 3/ 497.

(28) انظر: الأم 2/ 52 بتصرف.

(29) المهذب 1/ 161، وانظر: المجموع 6/ 70.

(30) المجموع 6/ 71.

(31) انظر: المهذب 1/ 161، مغني المحتاج 1/ 401، المجموع 6/ 70، وما بعدها.

(32) المصدر السابق.

(33) انظر: المهذب 1/ 161، مغني المحتاج 1/ 401.

(34) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل 3/ 66، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 407، الشرح الكبير للشيخ الدردير 1/ 477.

(35) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل 6/ 205.

(36) كشاف القناع عن متن الإقناع 5/ 26، وما بعدها.

(37) الإنصاف 4/ 411.

 
 

 

 

 

 

          Bookmark and Share      
 
 
الاسم:  
نص التعليق: